قاعدة 398 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 73

قاعدة 398 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 73

ليس ما يمنع الزوج عن الرجوع عن الأذن لزوجته بالعمل خارج البيت نهاراً.
حق الزوج بالمنع من النظام العام.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 221 قرار 211 تاريخ 23/5/1968
قاعدة 398 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 259