Call us now:
قاعدة 399 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 73
إذا منعت الزوجة زوجها من الدخول عليها في بيتها الذي اعتاد أن يقيم معها فيه فلا نفقة لها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 492 قرار 424 تاريخ 18/10/1970
قاعدة 399 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 259