Call us now:
قاعدة 399 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202
إذا كان التحقيق لا يزال في مستهله ولم يطرأ جديد على التحقيقات بعد رد طلب إخلاء السبيل لا يجوز قبول طلب جديد.
نقض سوري – عسكرية310 قرار394 تاريخ 4/3/1979
قاعدة 399 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 310