Call us now:
قاعدة 4 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 104
إذا كان المبلغ الذي وصف بأنه عربون للبيع ما هو في الواقع إلا قيمة التعويض المتفق على استحقاقه عند الفسخ المسبب في تقصير أحد الطرفين في الوفاء بالتزامه فإن نية المتعاقدين تكون قد انعقدت على تمام البيع.
إن الالتزام بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق غاية و هي وضع المبيع تحت تصرف المشتري. ويعتبر البائع مسؤولا حكما عن عدم تحقيقها ما لم تثبت استحالة التنفيذ. وإن هذه الاستحالة نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه.
إذا كان ثمة عقبة مادية أو حقوقية تعوق حيازة المشتري للمبيع. فلا يكتفي من البائع بنقل المبيع إلى اسم المشتري بل لا بد له أيضا من رفع العقبة التي تحول دون الاستلام أو الانتفاع به.
إذا كان العقار مشغلاً من الغير فإن مجرد هذا الإشغال لا يعفي البائع من التسليم. ومن ثم يبقى لهذا الغير التمسك بحقه بالإشغال إذا كان يستند في ذلك إلى مسوغ في القانون يسيغ مشروعيته.
نقض سوري رقم 1361 أساس 1566 تاريخ 28/9/1986 سجلات النقض
قاعدة 4 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 21