Call us now:
قاعدة 4 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 3
لا رجوع في الهبات و الهدايا المقدمة أثناء الخطوبة إذا انعقد القران.
نقض سوري – الغرفة المدنية أساس 1166 قرار 3090 تاريخ 30/12/1965
قاعدة 4 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 47