قاعدة 4 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 11

قاعدة 4 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 11

كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.

نقض سوري – أحداث 355 ق92 تا 3/4/1982
قاعدة 4 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 31