قاعدة 4 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1

قاعدة 4 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 1

من حق النيابة العامة أن لا تقيم الدعوى العامة رغم وجود ادعاء شخص إذا كان هناك سبب قانوني يحول دون إقامتها ويبقى من حق المتضرر مراجعة المحكمة أو قاضي التحقيق مباشرة، كل ضمن حدود اختصاصه إذا كان يعتقد بخطأ وجهة نظر النيابة العامة.

كتاب 2039 تاريخ 12/2/1967 وزير العدل
قاعدة 4 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 23