قاعدة 40 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 171

قاعدة 40 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 171

إن المادة (132) من قانون العقوبات أوجبت تطبيق أحكام المادة (171) من القانون المدني حينما تذهب المحكمة إلى تقدير التعويض، و يشمل التعويض ما لحق المتضرر من خسارة و ما فاته من كسب. و انه بالتالي على المحكمة أن تراعي سن المضرور، و عمله، وعدد الأشخاص الذين يعولهم، وظروف القضية و ملابساتها. وان هذا التعويض، وان يكن تقديره متروكا لرأي المحكمة، إلا أنه تابع لرقابة محكمة النقض للنظر في صحة التعليل و حسن التقدير.

نقض رقم 463 أساس 445 تاريخ 21/9/1983 مجلة المحامون ص 546 لعام 1984
قاعدة 40 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 136