قاعدة 40 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4

قاعدة 40 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4

لكل من الخاطبين الحق في العدول عن الخطبة في أي وقت شاء دون أن تترتب مسؤولية على العدول إلا إذا اقترن العدول بأفعال مستقلة استقلالاً تاماً ترتب عليها ضرر للطرف الآخر.
إن الهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر قبل إتمام عقد الخطبة الكنسي يكون الباعث لها هو إتمام الزواج فإذا لم يتم الزواج يستطيع الواهب أن يطلب استرداد هبته من الموهوب له فإذا فسخت الخطبة دون أن ينسب إلى الفاسخ خطأ فإن ذلك مما يمكن اعتباره عذراً يخول الواهب استرداد هبته ما دام الهدف من تقديم الهدايا قد تعذر تحقيقه.

نقض مدني سوري – رقم 10 أساس 1073 تاريخ 9/1/1983
قاعدة 40 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 68
تصنيفات الاجتهاد:
استرداد الهبة
هبة المخطوبين