قاعدة 40 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 3

قاعدة 40 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 3

ـ تقام الدعوى العامة أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه بدون مفاضلة إلا بالأسبقية في رفع الدعوى وذلك في الحالات التي تطبق المادة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي لا تنطبق عليها القوانين الخاصة.
ـ إن قواعد الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية من النظام العام ويراعى في تطبيق هذه القاعدة أن لا أفضلية لمحكمة على أخرى إلا بالأسبقية في رفع الدعوى أمام إحدى محاكم الأمكنة الثلاثة.

هيئة عامة أساس 43/983 قرار 6 لعام 1983
قاعدة 40 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 53