قاعدة 40 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 40 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

منشآت صناعية مؤممة ـ لجان تقويم ـ حجية قراراتها.
تعتبر الموجودات المادية التي أثبتتها تقارير لجان تقويم المنشآت المؤممة، المقبولة مملوكة للمنشأة المؤممة وليست عرضة لأي ادعاء من قبل الغير، وكذلك الحال بالنسبة للديون المترتبة عليها. ولكن لا يمكن تحصيل الديون من الغير أو استثباتها بالاستناد لتقارير لجان التقويم ولا بد من مراعاة قواعد الإثبات في استثباتها.

هع. م قرار 16 تا 8/5/1978
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993