قاعدة 400 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 73

قاعدة 400 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 73

لا يملك الزوج منع زوجته عن العمل قبل تسديد كامل المعجل وعلى ذلك استقر الاجتهاد وفي هذا الخصوص، لأن على الزوج القيام بواجباته الزوجية قبل أن يكلف غيره القيام بها.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 519 قرار 514 تاريخ 9/12/1970
قاعدة 400 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 300