Call us now:
قاعدة 400 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202
المحكمة غير ملزمة بمنح التخفيف التقديري لكل واحد من المدعى عليهم إذا كان دور أحدهم يختلف عن دور الآخر.
نقض سوري – أحداث 1062 قرار1052 تاريخ 29/12/1979
قاعدة 400 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 311