Call us now:
قاعدة 401 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202
إن مجرد وجود الأختام في حيازة الشخص لا يشكل جرماً ولا يمكن مساءلته ما لم يثبت استعمالها في ختم أوراق ونسبها لأمر يتعلق بهذه الأختام.
إن تهيئة الأختام لاستعمالها لا ترمي مباشرة لاقتراف التزوير إنما تعتبر الأعمال التحضيرية غير المعاقبة.
الغرفة الجنائية أساس449 قرار282 تاريخ 22/4/1989
قاعدة 401 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 311