Call us now:
قاعدة 402 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 74
نفقة الزوجة واجبة على زوجها ما دامت على عصمته ولا تسقط إلا بالنشوز.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 15 قرار 1 تاريخ 8/1/1963
قاعدة 402 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 260