قاعدة 402 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142

قاعدة 402 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142

ذكر ساعة التبليغ يؤثر في المواعيد المقررة في الساعات، وفي غير هذه الأحوال إن عدم ذكرها لا يؤثر في صحة التبليغ.

جناية أساس 1129 قرار 1048 تاريخ 2/12/1967
قاعدة 402 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 505