Call us now:
قاعدة 403 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 74
لا يثبت النشوز إلا بعد دفع المعجل وتقديم المسكن الشرعي.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 240 قرار 232 تاريخ 23/6/1964
قاعدة 403 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 261