قاعدة 403 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 403 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202

التخفيف عن المفتري لا يتم إلا إذا رجع عن افترائه قبل أي ملاحقة.
إن ما ورد في المادة /202/ عقوبات عام في ظن المفتري ان لعلة يكون جريمة فلا محل لتطبيقه لأن الطاعن أخبر بجرم الحشيش وهو جرم معاقب عليه ولم يكن مخطئاً في تقديره ولا علاقة له بالنتيجة التي انتهت إليها الدعوى لأن جرم الافتراء قد تم بدون هذه النتيجة.

جناية أساس47 قرار259 تاريخ 7/6/1962
قاعدة 403 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 311