Call us now:
قاعدة 404 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 74
يكون النشوز بامتناع الزوجة عن متابعة زوجها بلا حق بعد قبض معجل مهرها وثبوت صلاح المسكن.
العودة عن النشوز يكون بمراجعة دائرة التنفيذ أو المحكمة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 301 قرار 291 تاريخ 9/10/1961
قاعدة 404 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 261