Call us now:
قاعدة 404 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202
إن جرم ممانعة موظف من القيام بأعمال وظيفته إذا لم تؤد إلى توقف العمل ولو لمدة مؤقتة يبقى الفعل في حيز الشروع الذي لا يعاقب عليه في الجرائم الجنحية إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة وذلك توفيقاً مع أحكام المادة 201 من قانون العقوبات العام.
عسكرية أساس648 قرار718 تاريخ 25/8/1976
قاعدة 404 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 312