Call us now:
قاعدة 406 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 74
إن التفريق بين الزوجين لا يحرم الزوجة حقها في النفقة الزوجية المستحقة لها قبل التفريق وتنقلب إلى نفقة عدة.
إن عدم تنفيذ الزوج قرار المحكمة بإجراء الكشف على المسكن يفيد أنه غير جاد بطلب المتابعة.
إن عرض القضية على محكمة النقض للمرة الثانية توجب عليها البت فيها وفقاً للمادة 260/ أصول محاكمات.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 29 قرار 171 تاريخ 30/3/1983
قاعدة 406 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 262