قاعدة 406 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142

قاعدة 406 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142

عدم ذكر ساعة التبليغ في سند التبليغ لا يؤثر في صحته.

جنحة أساس 2354 قرار 2037 تاريخ 11/10/1980
قاعدة 406 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 508