Call us now:
قاعدة 407 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202
إن القانون لا يعاقب من شرع في فعل ورجع عنه مختاراً ما لم تكن الأفعال التي اقترفها تشكل بحد ذاتها جرائم الفقرة الثانية من المادة /199/ عقوبات عام.
إن تطبيق الفقرة /2/ من المادة 199 عقوبات والعدول الطوعي يوجب معاقبته عن الأفعال التي صدرت عنه وهي تشكل بحد ذاتها جريمة الفعل المنافي للحياء على قاصر.
جناية أساس11 قرار189 تاريخ 16/4/1985
قاعدة 407 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 312