Call us now:
قاعدة 408 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 74
من المقرر فقهاً واجتهاداً أن نفقة الزوجة على زوجها ويلزم بها إذا امتنع عنها أو ثبت تقصيره ما لم تكن ناشزاً.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 864 قرار 880 تاريخ 26/12/1984
قاعدة 408 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 264