Call us now:
قاعدة 408 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202
على المحكمة أن تبحث العدول الطوعي من المتهم عن إجراء الفعل المنافي للحشمة وتحصر مساءلة الفاعل على الأفعال التي اقترفها وتشكل بحد ذاتها جرائم وفقاً لأحكام المادة 199/ عقوبات.
جناية أساس250 قرار575 لعام 1986
قاعدة 408 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 313