Call us now:
قاعدة 41 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4
إن فسخ الخطبة من دون خطأ الفاسخ يخول مقدم الهدايا حق استردادها.
نقض مدني سوري – رقم 617 تاريخ 5/12/1967
قاعدة 41 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 69
تصنيفات الاجتهاد:
هبة المخطوبين