قاعدة 410 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 74

قاعدة 410 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 74

إن الاجتهاد استقر على أن النشوز لا يتحقق إلا بقرار من رئاسة التنفيذ التي تتولى تنفيذ حكم المتابعة الحائز قوة القضية المقضية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 1147 قرار 627 تاريخ 23/10/1984
قاعدة 410 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 267