قاعدة 410 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 410 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202

إن التخفيض القانوني الوارد في أحكام الشروع هو تخفيض جوازي للمحكمة بدليل كلمة (ويمكن) فإذا ما خفضت المحكمة العقوبة الأصلية، فإنها ليست ملزمة بتخفيضها إلى الحد الأدنى. ذلك أن عبارة(من النصف إلى الثلثين) تضع المحكمة أمام الخيار في أن تخفض إلى النصف أو إلى الثلثين أو إلى ما بين النصف والثلثين.

جناية أساس996 قرار867 تاريخ 30/9/1984
قاعدة 410 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 313