Call us now:
قاعدة 411 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 74
إن طلب المتابعة الذي يقدمه الزوج في دعوى النفقة المرفوعة من الزوجة يعتبر دفعاً صحيحاً وعلى المحكمة البت فيه.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 517 قرار 488 تاريخ 26/7/1978
قاعدة 411 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 269