قاعدة 412 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142

قاعدة 412 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142

إذا لم يذكر في مذكرة الدعوة اسم ولي الحدث المطلوب تبليغه أصبح التبليغ باطلا.

جنحة أساس 2286 قرار 2060 تاريخ 21/9/1966
قاعدة 412 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 510