Call us now:
قاعدة 412 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142
إذا لم يذكر في مذكرة الدعوة اسم ولي الحدث المطلوب تبليغه أصبح التبليغ باطلا.
جنحة أساس 2286 قرار 2060 تاريخ 21/9/1966
قاعدة 412 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 510