Call us now:
قاعدة 413 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202
كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل (ف1 مد199 ق.ع).
إن تخفيف العقوبة في حالة الشروع الناقص أو التام المنصوص عنه في مد 199 و 200 ق.ع هو تخفيف تقديري لا قانوني وللمحكمة الخيار في حالتي الشروع الناقص أو التام تخفيض العقوبة وفقاً للأسس التي حددها القانون ولها أن تبقيها بحدها الأصلي دون تخفيض لأن ذلك يعود لمطلق تقديرها، إلا أنه ليس لها أن تأخذ بتخفيضين تقديريين في آن واحد في هذا الموضوع كان تخفيض العقوبة مرة بسبب الشروع ومرة ثانية للأسباب المخففة أو بالعكس كما استقر الاجتهاد ( أ.ح رقم712 قرار681 تاريخ 22/8/1978).
نقض سوري – أحداث 423 قرار215 تاريخ 29/5/1982
قاعدة 413 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 314