Call us now:
قاعدة 413 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142
لا يشترط تبليغ الأحكام بالذات ويكفي إن يتم تبليغها أصولا ـ عدا الحكم الغيابي ـ
أحداث 1006 قرار 412 تاريخ 20/5/1978
قاعدة 413 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 511