قاعدة 416 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 416 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202

اعتبر المشرع الجريمة المستحيلة حالة من حالات الشروع أو صورة من صور الجريمة الخائبة، وعاقب فاعليها بمثل العقوبة التي يفرضها على مرتكب الشروع. واستثنى القانون من العقاب حالتين:ـ
الأولى – إذا أتى الفاعل فعله عن غير فهم (ف2 مد202).
الثانية – إذا ارتكب فعلاً مباحاً وظن خطأً أن هذا الفعل يكون جريمة ما (ف3 مد 202).
المراد بالمفتاح المصنع كل مفتاح غير المفتاح الذي اعد خصيصاً لباب المكان.

نقض سوري – جناية 1193 قرار38 تاريخ 10/1/1981
قاعدة 416 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 315