قاعدة 416 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142

قاعدة 416 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142

من حق قاضي الإحالة إن يعتبر الجريمة منقضية بالعفو إذا ثبت له ذلك بناء على طلب المدعى عليه وإذا لم يدقق في هذا الآمر يكون قراره قاصرا ويستوجب النقض.

جناية أساس 326/981 قرار 330 تاريخ 7/3/1981
قاعدة 416 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 513