Call us now:
قاعدة 417 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 75
النشوز لا يتحقق إلا بخروج الزوجة من المسكن الشرعي بعد قبض معجلها.
النفقة الزوجية لا تسقط إلا بالنشوز.
نفقة الأولاد على الزوج لا تسقط بنشوز الأم.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 12 قرار 20 تاريخ 27/1/1963
قاعدة 417 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 270