Call us now:
قاعدة 418 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 75
الزوجة الناشز تملك العدول عن النشوز وإذا منعها الزوج من تسلم المسكن وجبت لها النفقة منذ ذلك التاريخ .
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 740 قرار 468 تاريخ 22/10/1967
قاعدة 418 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 270