قاعدة 418 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202

قاعدة 418 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 202

نقل المال المسروق من مكانه إلى خارج المحل يجعل السرقة تامة وإن ألقي القبض على السارق خارج الدار.

نقض سوري – جناية 514 قرار547 تاريخ 14/7/1953
قاعدة 418 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 316