قاعدة 419 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 75

قاعدة 419 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 75

إن الامتناع عن العودة لدار الزوجية لا يحرم الزوجة من النفقة إلا إذا كان بغير مسوغ شرعي فإن كان بمسوغ شرعي كان موجباً لاستحقاق النفقة وعلى هذا الفقه و الاجتهاد.
الفقه والاجتهاد أوجب على القاضي عند تقدير البينة أن تقدر على أساس سليم.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 493 قرار 504 تاريخ 26/7/1984
قاعدة 419 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 270