قاعدة 42 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 175

قاعدة 42 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 175

إن مجرد وقوع الفعل أثناء تواجد المجند في القطعة العسكرية لا يعتبر صادراً منه أثناء أداء الخدمة لأن القاعدة هي أن يقع الخطأ من التابع أثناء قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو بسببها.

نقض رقم 1614 أساس 2968 تاريخ 8/10/1984 مجلة المحامون ص 175 لعام 1985
قاعدة 42 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 141