قاعدة 42 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4

قاعدة 42 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 4

إن المادة 468 مدني أجازت للواهب بصورة مطلقة أن يطلب الرجوع في الهبة إذا كان يستند إلى سبب مقبول و الأعذار الواردة في المادة 469 مدني كانت على سبيل المثال لا الحصر.
إذا فسخت الخطبة اعتبر هذا الفسخ عذراً مقبولاً يجيز للخاطب الرجوع في الهدايا التي قدمها ما لم يترافق هذا الفسخ بخطأ يرتب مسؤولية الواهب فتطبق القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية.

نقض مدني سوري – رقم 501 تاريخ 2/3/19؟
قاعدة 42 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 69
تصنيفات الاجتهاد:
هبة المخطوبين