قاعدة 42 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 3

قاعدة 42 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 3

تنازع الاختصاص فيما لو غير المتهم الذي ارتكب جريمته خارج البلاد محل إقامته بعد صدور قرار منع محاكمته من قاضي التحقيق وظهرت أدلة جديدة وتوجب إعادة فتح التحقيق.

جناية أساس41 قرار 59 تاريخ24/1/1952
قاعدة 42 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 57