Call us now:
قاعدة 420 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142
ـ لا يجوز محاكمة أحد والحكم عليه إلا بعد دعوته إلى المحكمة وفق الأصول المبينة في القانون.
ـ يجب تبليغ ولي الحدث مذكرة دعوة مستقلة عن مذكرة الحدث تحت طائلة البطلان.
أحداث 921 قرار 1019 تاريخ 20/12/1980
قاعدة 420 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 514