Call us now:
قاعدة 421 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142
ـ إن استحضار المحكمة المدعى عليه من السجن لحضور جلسة المحاكمة يوجب عليها طلب إحضاره للجلسة التالية ولا يجوز لها إن لم تفعل أن تقرر تثبيت غيابه.
ـ إن حق الحلول المنصوص عنه في م 46 قانون التأمينات الاجتماعية محصور بالمؤسسة دون سواها.
جنحة أساس 1657 قرار 1613 تاريخ 14/10/1979
قاعدة 421 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 515