قاعدة 423 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 75

قاعدة 423 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 75

إن نفقة الزوجة على زوجها يلزم بها إذا امتنع عنها، أو ثبت تقصيره ما لم تكن ناشزاً، والنشوز يتمثل بترك الزوجة دار الزوجية من دون مسوغ شرعي. فإذا لم تتوافر شرائط المسكن الشرعي لأي سبب، كان من حق الزوجة تركه واستحقاقها النفقة ولو لم يثبت الطرد.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 365 قرار 343 تاريخ 23/5/1983
قاعدة 423 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 273