Call us now:
قاعدة 423 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142
إن تبلغ شخص غير كامل الأهلية لعدم إتمامه الثامنة عشرة من عمره قرار اتهامه يعتبر من التصرفات غير الجائزة له ولا تسري بحقه المواعيد.
أحداث 1085 قرار 1050 تاريخ 30/10/1975
قاعدة 423 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 516