Call us now:
قاعدة 425 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 76
نشوز الزوجة لا يحرمها من النفقة المستحقة لها قبل النشوز.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 265 قرار 344 تاريخ 23/5/1983
قاعدة 425 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 274