قاعدة 427 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

قاعدة 427 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

إن المادة 204/ عقوبات تركت أمر إدغام العقوبات أو جمعها لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها، وقضاة الأساس يستقلون بهذا التقدير ولا معقب عليهم في ذلك ما دام هذا التقدير قد تم وفق أحكام القانون.

نقض سوري – عسكرية468 قرار472 تاريخ 3/4/1982
قاعدة 427 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 327