Call us now:
قاعدة 428 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142
لا يبلغ الموظف بواسطة رئيسه فيما يتعلق بأموره الخاصة.
جنحة أساس 598 قرار426 تاريخ 14/3/1968
قاعدة 428 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 518