Call us now:
قاعدة 431 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208
إن اقتناء الصور العارية غير معاقِب طالما أن عنصر العلانية المنصوص عنه في المادة 208/عقوبات غير متوفر.
نقض سوري – جنحة 193 قرار201 تاريخ 24/2/1979
قاعدة 431 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 328