قاعدة 431 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142

قاعدة 431 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142

وضع خاتم المختار على سند التبليغ لا يغني عن توقيعه.

جنحة أساس 4070 قرار 3323 تاريخ 28/12/1964
قاعدة 431 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 519